أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الشركة في البهائم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الشركة في البهائم
معلومات عن الفتوى: الشركة في البهائم
رقم الفتوى :
5970
عنوان الفتوى :
الشركة في البهائم
القسم التابعة له
:
أنواع الشركة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : بالطلب المتضمن أن رجلا تشارك مع أحد الناس على بقرة بالنصف ودفع ثمنها والآخر النصف على أن يقوم الثانى بالتكاليف، ولا يدفع الآخر في النفقة شيئا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها المزارع .
وطلب السائل الإفادة عن حكم ذلك شرعا. وهل للشريك الحق في الشركة في الأبقار الأربعة .
نص الجواب
الحمد لله
إن المعاملة على الوجه الوارد بالسؤال وعلى الوجه الشائع في الريف من أن يدفع الشريكان الثمن مناصفة ويقوم أحدهما وهو المسمى بالقانى بما يلزم للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك المرفوع لا يدفع شيئا في النفقة، ولا يأخذ شيئا من لبنها وسمادها على أن يكون نتاجها بينهما مناصفة .
هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعى مع تعامل الناس بها وتعارفهم عليها وللناس فيها حاجة ولم يوجد نص يحظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع .
ولا يترتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من التصرفات من التنازع والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد .
فتكون صحيحة وجائزة شرعا دفعا لما يلزم من الحرج وتيسيرا على الناس .
وعلى ذلك فيكون النتاج الحاصل من البقرة شركة بين الشريكين، ويكون للشريك المرفوع الحق في الأبقار الأربعة، وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين الشريكين حسب الشروط .
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: